المحقق النراقي

107

مستند الشيعة

في شرح القواعد جعله مغايرا له ( 1 ) . وبعدم جواز الاستعمال في التطهر كذلك ، كالصدوقين ( 2 ) . وبالأول مقيدا بما لم يعلم خلوها عن النجاسة ، كالفاضل في الإرشاد ( 3 ) . وبالثاني كذلك ، كالقواعد ، والتحرير ، وا لتذكرة ، والبيان ( 4 ) ، وبالثالث كذ لك ، كالمعتبر ( 5 ) . وصرح في المنتهى ( 6 ) بالطهارة ، وظاهر استدلاله يعطي جواز التطهير منها ( 7 ) أيضا . وجعلها في شرح القواعد كما كان قبل الاستعمال ( 8 ) ، ومفاد الطهارة والطهورية ، ومال إليه في المعالم ، والمدارك ، ونسبه المجلسي في شرحه الفارسي على الفقيه ، إلى أكثر المتأخرين ( 10 ) ( مع الكراهة ) ( 11 ) وفي روض الجنان أنه الظاهر ( 12 ) ، إن لم يثبت الاجماع على خلافه . وكيف كان ، فالكلام إما في الطهورية ، أو الطهارة . والحق في الأول : النفي ، لاستفاضة النصوص ، كرواية حمزة بن أحمد

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 132 . ( 2 ) الصدوق في الفقيه 1 : 10 ، ووالده في الرسالة على ما حكاه في الحدائق 1 : 497 . ( 3 ) مجمع الفائدة 1 : 289 . ( 4 ) القواعد 1 : 5 ، التحرير 1 : 6 ، التذكرة 1 : 5 ، البيان : 103 . ( 5 ) المعتبر 1 : 92 . ( 6 ) المنتهى 1 : 25 . ( 7 ) في " ق " : بها . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 132 . ( 9 ) المعالم : 147 ، ولم نعثر عليه في المدارك . ( 10 ) اللوامع القدسية 1 : 57 . ( 11 ) لا توجد في " ه‍ " . ( 12 ) الروض : 161 .